- [FDSP-DR] Polycopiés Pédagogiques
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 6
- Itemمطبوعة جامعية: "منهجية إعداد مذكرة" موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص القانون القضائي(2023-09-01) مولاي جلطي قادةمفاهيم أساسية/مخطط توجيهي من المعلوم أن مقياس منهجية اعداد مذكرة يعد جزئية من جزئيات مادة المنهجية للبحوث الجامعية والتي بدورها جزئية من جزئيات مادة منهج البحث العلمي وكتابته. والمشهور عند الدارس والباحث وغيره أن هذه المادة العلمية متشعبة وغزيرة ومتفرعة بحيث تعرف اختلافات كثيرة وفق مدارس عديدة وان كان الهدف الذي تتفق عليه على اختلاف تقنياتها هو سلامة العمل البحثي من العيوب العلمية التي تهدر للموضوع حقه وللغير حقوقهم كذلك، ومن أشد هذه الآفات التي تتعرض لها الأعمال الجامعية والأكاديمية ظاهرة السرقة العلمية التي تمس بمصداقية الأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الحقوق المتفرعة عنها. فعلى الطالب المكلف في هذه المرحلة الأخيرة من مساره في التدرج الدراسي الجامعي الذي يتوجه بعمل بحثي، يسمى مذكرة تخرج لنيل ماستر في التخصص أن يكون على دراية بمعلومات ومعطيات تتعلق بمادة المنهجية عامة لتمكنه في هذا السداسي من تلقي معطيات في التخصص و أكثر دقة من الجانب النظري والتطبيقي لإنتاج عمل بحثي في تَخرِيجه النهائي وفق المعايير المعمول بها وفق السلامة العلمية وأخلاقيات وآداب البحث العلمي.
- Itemمطبوعة بيداغوجية موسومة بـ: مـحـاضـرات في مـقـيـاس شركات الأموال موجهة لطلبة السنة أولى ماستر قانون الأعمال(2022-09-01) منصور بختةنظّم المشرّع الجزائري أحكام الشركات التجارية بموجب القانون التجاري، إذ تنص المادة 544 منه المعدلة والمتممة على أنه تأخذ الشركات التجارية أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم، شركة التوصية البسيطة، شركة ذات المسؤولية المحدودة، شركات الأشخاص، و شركة المساهمة البسيطة، هذه الشركات واردة على سبيل الحصر لا المثال، وتبني أحد هذه الأشكال الستة من الشركات يعد عملا تجاريا بحسب الشكل ومهما يكن موضوع النشاط الممارس . إلا أن الفقه في مجال دراسة الشركات التجارية اعتاد تقسيم هذه الشركات إلى ثلاثة أنواع شركات الأشخاص والمتمثلة في كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، والشركات الأموال المتمثلة في شركات المساهمة أما باقي الشركات الأخرى فتعد شركات مختلطة وتسمّى كذلك لأنّها تجمع بين الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي، فهي تجمع بين البعض من خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال. وتختلف شركات الأموال عن شركات الأشخاص في أنّ شركات الأموال تقوم على الاعتبار المالي إذ تتميّز ببروز أهمية رأس المال وحرية تداول السهم ولا تبدي أهميّة للأشخاص الشركاء فيها، لذلك لا تتأثر الشركة بالمساهم إذا أفلس أو تم الحجر عليه، بينما تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي، إذ يترتب عن وفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه أو إعساره حلّ الشركة ما لم يكن هناك اتفاق سابق على إبقائها. يتم إدارة شركات الأموال من طرف أعضاء مجلس الإدارة إذا اتخذت النظام التقليدي أو مجلس المديرين إذا اتخذت النظام الحديث بينما يتم إدارة شركات الأشخاص في الغالب بواسطة شركائها كلّهم أو بعضهم وهذا وفقا لما يتم الاتفاق عليه. لشركات الأموال الأحقية في طرح أسهم وسندات، بينما ليس لشركات الأشخاص هذا الحق. يُسأل المسيرون عن الأخطاء المرتكبة عند تسيير شركة الأموال بسبب أن الشركاء فيها ليسوا تجاراً بينما تترتب المسؤولية في شركات الأشخاص على جميع الشركاء بسبب اكتسابهم لصفة التاجر. وتختلف شركات الأموال عن الشركات المختلطة أولا بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والتي تتكون من نوعين من الشركاء، شركاء متضامنون يجمعهم الاعتبار الشخصي ويسألون عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية وشخصية شأنهم في ذلك شأن الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركة التوصية البسيطة، كما تضم هذه الشركة شركاء مساهمين وتأخذ حصصهم شكل الأسهم كما هو الحال في شركات المساهمة بحيث يعتبر الشريك مسؤولاً في حدود ما اكتتب به، كما يجوز تداول الأسهم بالطرق التجارية . وتتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الشركاء لا يزيد عددهم عن خمسين (50) شريكا كل منهم يسأل مسؤولية محدودة بقدر حصته، وهي تقترب من شركات الأشخاص في أنّها لا تجمع عدد كبير من الشركاء وحصة الشريك فيها غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، وإنما تخضع لقيود معيّنة، كما لا تجمع رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، وتقترب هذه الشركة من شركة الأموال لأن مسؤولية الشريك فيها محدودة بحصته. تسمى شركات الأموال بهذا الاسم لأنّه يعتمد أساساً في تكوينها على جمع الأموال دون الاعتبار الشخصي، فلا أهمية للشريك فيها إنّما على رأس المال الذي يساهم فيه الشركاء. وتمثل هذا النوع من الشركات في شركة المساهمة باعتبارها النموذج الوحيد لشركات الأموال، وهي شركة تتكوّن من شركاء لا يجمعهم سوى الاعتبار المالي، أي التكتل لجمع أكبر قدر من المال، ويتم ذلك بتقسيم رأس مال للشركة إلى أسهم متساوية القيمة في السوق ليكتتب فيها الجمهور، وتتحدّد مسؤولية كلّ شريك مساهم بقدر ما اكتتب به فقط . وأسهم شركة المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية على خلاف حصص الشركاء في شركات الأشخاص التي لا تقبل التداول. وتقترب من هذه الشركة كل من شركة المساهمة البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وهذا ما سنتناوله بالدراسة في محورين أساسيين: المحور الأول: شركة المساهمة - تأسيس الشركة والقيم المنقولة التي تصدرها. - الإدارة والتسيير في الشركة. - الرقابة في الشركة وطرق انقضاؤها. المحور الثاني: شركتي التوصية بالأسهم والمساهمة البسيطة - شركة التوصية بالأسهم. - شركة المساهمة البسيطة.
- Itemالقانون الدولي الخاص -مطبوعة محاضرات معتمدة موجهة لطلبة السنة الثالثة ل م د تخصص قانون خاص(2017-09-01) صاري نوالالقانون الدولي الخاص هو القانون المطبق على أشخاص القانون الخاص في روابطهم القانونية الدولية. من هذا التعريف، ينتج: - إنه قانون مطبق على أشخاص القانون الخاص، وعليه يتعين التفرقة بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص. الأول ينظم العلاقات القانونية بين الدول وبين هذه الأخيرة والمنظمات الدولية وبين هذه الأخيرة فيما بينها. - إنه قانون مطبق في العلاقات الدولية. أي أن تطبيقه وآثاره تتعدى نظام العلاقات داخل الدولة الواحدة لتتجاوزها إلى إقليم أكثر من دولة، وذلك لاهتمامه بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي ، مما يجعلها تتصل بأكثر من قانون، إن بسبب اختلاف جنسية أطرافها أو بسبب نشأتها أو تنفيذها في الخارج أو لتعلقها بمال في الخارج. وبهذا النوع من العلاقات يتحدد نطاق تطبيق القانون الدولي الخاص. والقانون الدولي الخاص فرع مستقل من فروع القانون الخاص، له مباحثه ومصادره. مواضيع القانون الدولي الخاص: تختلف هذه المواضيع بحسب المفهوم الواسع (المدرسة اللاتينية) أو الضيق (المدرسة الأنجلوساكسونية).
- Itemمحاضرات في قانون المنافسة مطبوعة بيداغوجية معتمدة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون الأعمال(2022-09-01) صاري نوالالمنافسة عصب الأعمال، ولها قانون ينظمها وهو مهم في ظل الاقتصاد الحر لحماية حرية المنافسة. لذلك قبل دراسة هذا القانون، بعض النقاط تبدو أساسية لفهم أسس ومبادئ قانون المنافسة. 1- شيء من الحريات الاقتصادية من نصوص الدستور التي تعتني بالحريات الاقتصادية: المادة 61 من المرسوم الرئاسي رقم 20-442، المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 : حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارَس في إطار القانون. La liberté du commerce, de l'investissement et d'entreprendre est garantie. Elle s'exerce dans le cadre de la loi. المادة 37 من المرسوم الرئاسي رقم 96-438، المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارَس في إطار القانون. المادة 43 من القانون رقم 16-01، المؤرخ في06 مارس 2016 : حرية الاستثمار والتجارة معترَف بها، وتمارَس في إطار القانون. تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية. تكفل الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق المستهلكين. يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة. تساؤلات وملاحظات: هل هي حرية التجارة والاستثمار والمقاولة؟ أم حرية التجارة والصناعة؟ أم حرية الاستثمار والتجارة؟ هل استعمال هذه الكلمات بريء وليس له تأثير على المضمون والطبيعة؟ هل تقتصر الحرية على التجارة، الصناعة؟ أم أنها تمتد لسائر الأنشطة الاقتصادية، حتى تلك غير الواردة في المتن: كالمهن الحرة؟ مادمنا أمام أحكام دستورية تنظم حرية عامة، فإلى أيِّ حد يصل التزام الدولة بضمان هذه الحرية؟ هل نحن أمام حرية مقيَّدة أم هي مطلقة؟ بعد تحرير السوق، هل هناك مجال لتدخل الدولة في الاقتصاد وكيف يكون هذا التدخل؟ أين هي حرية المنافسة في هذا التنظيم للحرية الاقتصادية؟ الملاحظ، من هذه المواد، أن التعبير عن مبدأ حرية التجارة والصناعة لم يكن باستعمال كلمات محددة وبطريقة موحدة. أحيانا، النص على المبدأ لوحده (المادتان 61 و37)، تخصيص فقرة للمبدأ وفقرات أخرى لمناخ الأعمال وضبط السوق وحماية المستهلك ومنع الاحتكار (المادة 43)، وأحيانا يتم الربط بين الصناعة والتجارة (المادة 37) أو وضع علاقة بين الاستثمار والتجارة (المادة 43)، أو الجمع بين التجارة، الاستثمار والمقاولة (المادة61). وربما نجد في السياق والوضع الجزائري تفسيرا لكيفية ظهور مبدأ حرية الصناعة والتجارة. فقبل التعديل الدستوري لسنة 1996، كانت الدولة الجزائرية،كنتيجة للخيار الاقتصادي المتبع آنذاك، تتدخل في كل قطاعات النشاط الاقتصادي. ومع دستور سنة 1989، يرى الفقه الجزائري أنه كرّس ضمنيا مبدأ حرية الصناعة والتجارة بنصه على "حرية اقتصادية قاعدية وهي حرية التملك"، وأنه في هذه الفترة، صدرت قوانين تعكس التوجه نحو اقتصاد السوق، منها: القانون رقم 89-12 الصادر في 05 جويلية 1989 المتعلق بالأسعار ، أمر 95-06 الصادر في 25 يناير 1995 المتعلق بالمنافسة ، المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 المتعلق بترقية الاستثمار . وفي التعديل الدستوري لسنة 1996، كان الاعتراف صراحة بحرية الصناعة والتجارة وجعلها في رتبة المبادئ الدستورية. وتم ذلك للتعويل على القطاع الخاص وإشراكه في التنمية الاقتصادية، بفتح المجال للمبادرة الخاصة وإعطائها حرية إنشاء أية مؤسسة في مختلف الأنشطة وتشجيع الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي، وصولا إلى حماية المنافسة، منع الاحتكار وضبط السوق ورعاية حقوق المستهلكين. والدستور الحالي اعترف هو الآخر، بحرية التجارة والاستثمار والمقاولة . أما فيما يخص الكلمات التي يتشكَّل منها المبدأ: "الصناعة" و"التجارة"، فلا يُفهَم منها أن الحرية تقتصر على الصناعة والتجارة ، إنما يتسع نطاق الحرية لكافة الأنشطة الاقتصادية تقريبا: كالمهن الحرة والحرف... . ثم إن التعبير عن المبدأ بالتجارة والاستثمار والمقاولة، فذلك ليس إلا نتاج وضْع لازم الدستور الجديد. يهتم القانون الجزائري بتنظيم المنافسة وإزالة معوقاتها، كنتيجة طبيعية لانتهاج اقتصاد السوق الذي يقدِّس الحرية الاقتصادية. لهذا تم إيجاد قانون المنافسة، لحثِّ المؤسسات عليها، ولو أنها تؤدي، طبيعيا، إلى إقصاء بعضها وتفوّق البعض الآخر، طالما أن ذلك تم بوسائل قانونية ودون الإخلال بعادات وآداب المهنة. وبالتالي، يهدف قانون المنافسة لحماية حرية المنافسة الملازمة لمبدأ حرية التجارة والصناعة، للحد من هذه الحرية والتدخل، لمحدودية نظرية الطابع التلقائي لتوازن السوق والتي تقول بوجود يد خفية تعمل على تحقيقه دون تدخل عوامل خارجية
- Itemالقانون الدولي الخاص(2017-09-01) صاري نوالالمنافسة عصب الأعمال، ولها قانون ينظمها وهو مهم في ظل الاقتصاد الحر لحماية حرية المنافسة. لذلك قبل دراسة هذا القانون، بعض النقاط تبدو أساسية لفهم أسس ومبادئ قانون المنافسة. 1- شيء من الحريات الاقتصادية من نصوص الدستور التي تعتني بالحريات الاقتصادية: المادة 61 من المرسوم الرئاسي رقم 20-442، المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 : حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارَس في إطار القانون. La liberté du commerce, de l'investissement et d'entreprendre est garantie. Elle s'exerce dans le cadre de la loi. المادة 37 من المرسوم الرئاسي رقم 96-438، المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 : حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارَس في إطار القانون. المادة 43 من القانون رقم 16-01، المؤرخ في06 مارس 2016 : حرية الاستثمار والتجارة معترَف بها، وتمارَس في إطار القانون. تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية. تكفل الدولة ضبط السوق ويحمي القانون حقوق المستهلكين. يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة. تساؤلات وملاحظات: هل هي حرية التجارة والاستثمار والمقاولة؟ أم حرية التجارة والصناعة؟ أم حرية الاستثمار والتجارة؟ هل استعمال هذه الكلمات بريء وليس له تأثير على المضمون والطبيعة؟ هل تقتصر الحرية على التجارة، الصناعة؟ أم أنها تمتد لسائر الأنشطة الاقتصادية، حتى تلك غير الواردة في المتن: كالمهن الحرة؟ مادمنا أمام أحكام دستورية تنظم حرية عامة، فإلى أيِّ حد يصل التزام الدولة بضمان هذه الحرية؟ هل نحن أمام حرية مقيَّدة أم هي مطلقة؟ بعد تحرير السوق، هل هناك مجال لتدخل الدولة في الاقتصاد وكيف يكون هذا التدخل؟ أين هي حرية المنافسة في هذا التنظيم للحرية الاقتصادية؟ الملاحظ، من هذه المواد، أن التعبير عن مبدأ حرية التجارة والصناعة لم يكن باستعمال كلمات محددة وبطريقة موحدة. أحيانا، النص على المبدأ لوحده (المادتان 61 و37)، تخصيص فقرة للمبدأ وفقرات أخرى لمناخ الأعمال وضبط السوق وحماية المستهلك ومنع الاحتكار (المادة 43)، وأحيانا يتم الربط بين الصناعة والتجارة (المادة 37) أو وضع علاقة بين الاستثمار والتجارة (المادة 43)، أو الجمع بين التجارة، الاستثمار والمقاولة (المادة61). وربما نجد في السياق والوضع الجزائري تفسيرا لكيفية ظهور مبدأ حرية الصناعة والتجارة. فقبل التعديل الدستوري لسنة 1996، كانت الدولة الجزائرية،كنتيجة للخيار الاقتصادي المتبع آنذاك، تتدخل في كل قطاعات النشاط الاقتصادي. ومع دستور سنة 1989، يرى الفقه الجزائري أنه كرّس ضمنيا مبدأ حرية الصناعة والتجارة بنصه على "حرية اقتصادية قاعدية وهي حرية التملك"، وأنه في هذه الفترة، صدرت قوانين تعكس التوجه نحو اقتصاد السوق، منها: القانون رقم 89-12 الصادر في 05 جويلية 1989 المتعلق بالأسعار ، أمر 95-06 الصادر في 25 يناير 1995 المتعلق بالمنافسة ، المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 المتعلق بترقية الاستثمار . وفي التعديل الدستوري لسنة 1996، كان الاعتراف صراحة بحرية الصناعة والتجارة وجعلها في رتبة المبادئ الدستورية. وتم ذلك للتعويل على القطاع الخاص وإشراكه في التنمية الاقتصادية، بفتح المجال للمبادرة الخاصة وإعطائها حرية إنشاء أية مؤسسة في مختلف الأنشطة وتشجيع الاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي، وصولا إلى حماية المنافسة، منع الاحتكار وضبط السوق ورعاية حقوق المستهلكين. والدستور الحالي اعترف هو الآخر، بحرية التجارة والاستثمار والمقاولة . أما فيما يخص الكلمات التي يتشكَّل منها المبدأ: "الصناعة" و"التجارة"، فلا يُفهَم منها أن الحرية تقتصر على الصناعة والتجارة ، إنما يتسع نطاق الحرية لكافة الأنشطة الاقتصادية تقريبا: كالمهن الحرة والحرف... . ثم إن التعبير عن المبدأ بالتجارة والاستثمار والمقاولة، فذلك ليس إلا نتاج وضْع لازم الدستور الجديد. يهتم القانون الجزائري بتنظيم المنافسة وإزالة معوقاتها، كنتيجة طبيعية لانتهاج اقتصاد السوق الذي يقدِّس الحرية الاقتصادية. لهذا تم إيجاد قانون المنافسة، لحثِّ المؤسسات عليها، ولو أنها تؤدي، طبيعيا، إلى إقصاء بعضها وتفوّق البعض الآخر، طالما أن ذلك تم بوسائل قانونية ودون الإخلال بعادات وآداب المهنة. وبالتالي، يهدف قانون المنافسة لحماية حرية المنافسة الملازمة لمبدأ حرية التجارة والصناعة، للحد من هذه الحرية والتدخل، لمحدودية نظرية الطابع التلقائي لتوازن السوق والتي تقول بوجود يد خفية تعمل على تحقيقه دون تدخل عوامل خارجية